Social Icons

الثلاثاء، 26 يوليو 2011

هل يجب الغسل على الزوجة عندما يجامعها الرجل وهو مستعمل لواقي(مثل ال Preservatif) بحيث لا يصل الحيوان المنوي إلى جسم المرأة وإلى رحمها؟

قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: "إذا جلس بين شعبها الأربع،ثم جهدها فقد وجب الغسل".وفي رواية أخرى:"ومس الختانُ الختانَ", وذكر الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-أن في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول أنه يشترط لوجوب الغسل أن يكون الإيلاج بلا حائل,والقائلون به قالوا بأنه مع الحائل لا يصدق مس الختان للختان ولا التقاؤهما,لذا فلا يجب الغسل.والثاني أن الغسل واجب ولو مع وجود الحائل,واستدل أصحابه بعموم قوله-ص-(ثم جهدها) قالوا: والجهد يحصل ولو مع الحائل.والثالث أن الحائل إن كان رقيقاً بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل،وإن لم يكن رقيقاً فلا يجب الغسل,وواضح أن هؤلاء سلكوا المسلك الوسط للجمع بين القولين.قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-عن القول الثالث:وهذا أقرب،والأحوط الغسل،والاحتياط أن تغتسل المرأة خروجاً من الخلاف.ثم قال:وهذه الأقوال محلها إذا لم يخرج من المرأة مني (والعادة أن مني المرأة لا يخرج كما قلت أكثر من مرة)،وإلا فإن الغسل يجب عليها قولاً واحداً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق