الجنائز وأحكامهــــا
فضلها : عن أبي هريرة رضي قال قال رسول
(مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى? عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدَفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»
وَمَا الْقِيرَطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)
متفق عليه
حكمها : فرض كفاية ، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حق الباقين سنة ، وإن تركها الكل اثموا .
شروطها : النية
– استقبال القبلة
– ستر العورة
– طهارة المصلي والمصلى عليه
– اجتناب النجاسة
– إسلام المصلي والمصلى عليه
– حضور الجنازة وإن كان بالبلد وكون المصلي مكلفا .
أركانها : القيام فيها
– التكبيرات الأربع
– قراءة الفاتحة
– الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
– الدعاء للميت
- التسليم
– الترتيب
(أي يأتي بالفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم التسليم) .
سننها : رفع اليدين مع كل تكبيرة
– الاستعاذة قبل القراءة
– أن يدعو لنفسه وللمسلمين
– الاسرار بالقراءة
– أن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا
– أن يضع يضع يده اليمنى على اليسرى
– الالتفات على يمينه .
ماذا تفعل إذا رأيت شخصاً يأتيه الموت ( أي يحتضر ) ؟
1- أن يلقنوه الشهادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لقنوا موتا كم لا إله إلا الله ،
(مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إلهَ إلاَّ الله دَخَلَ الْجَنَّةَ)
رواه أحمد (21657) وأبوداود 3\
190 وانظر صحيح الجامع 5\342
2- أن يدعوا له ،ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا ،لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إذَا حَضَرْتُمْ المَرِيضَ أو المَيِّتَ فَقُولُوا خَيْراً فإنَّ الملائِكةَ يُؤَمِّنُون على مَا تَقُولُونَ»
رواه مسلم (2079) والترمذي (973) وقال أبو عيسى: حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .وأحمد(26202)وغيرهم .
3- ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الاسلام عليه ،رجاء .
أن يسلم ،لحديث أنس رضي الله عنه قال :
(كان غلام يهودي يخدمُ النبـيَّ، فمرض، فأتاه النبـيُّ يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسْلِـمْ، فنظر إلـى أبـيه وهو عنده،
فقال: أطع أبـا القاسم، فأسلـم، فخرج النبـيُّ وهو يقول: الـحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي أنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ ،
صلوا على أخيكم أو قال: صلوا عليه) .أخرجه البخاري(1332) والحاكم(1375)
والبيهقي وأحمد (3/ 175،227، 280,260)
والزيادة له في رواية .
ماذا تفعل إذا مات المسلم ؟
إذا مات المسلم فإنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَي أبي سلمة رضي الله عنه وقال :
( إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ )
رواه مسلم , وأحمد وابن ماجه وابن حبان .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، أي: أن يحاول تليينها، والمراد مفاصل اليدين
والرجلين، وذلك بأن يرد الذراع إلى العضد، ثم العضد إلى الجنب ثم يردهما.
وكذلك مفاصل الرجلين: بأن يرد الساق إلى الفخذ، ثم الفخذ إلى البطن، ثم
يردهما قبل أن يبرد؛ لأنه إذا برد بقي على ما هو عليه وصعب تغسيله، فيكون مشتداً لكن إذا ليّنت المفاصل صارت لينة عند الغسل
وعند التكفين وربط الكفن، فسهل على الغاسل والمكفن التغسيل والتكفين،
وهذا أيضاً لا أعلم فيه سنّة، لكن دليله نظري. وهو ما فيه من تليين مفاصل الميت وهذه مصلحة، ولكن يجب أن تليّن برفق، وليس بشدة؛ لأن
الميت محل الرفق والرحمة .
( كتاب الجنائز - الشرح الممتع - المجلد الخامس - ابن عثيمين)
3- خلع ثياب الميت، وأن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنينَ:
( سُجِّيَ رَسُولُ الله حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ )
متفق عليه ،
أي : غطي بثوب مخطط . برود يمانية معروفة في ذلك العهد تأتي من اليمن،
ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد مان ثيابه، بل بقيت ثيابه عليه وستر بثوب .
4- وهذا في غير من مات محرما ،فإما المحرم ،فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس قال :
( بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ بِعَرَفَةَ. إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ أَيُّوبُ:
فَأَوْقَصَتْهُ (أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ) وَقَالَ عَمْرٌو: فَوَقَصَتْهُ.
فَذُكِرَ ذ?لِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ:
«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. وَلاَ تُحَنِّطُوهُ. وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. (قَالَ أَيُّوبُ)
فَإِنَّ اللّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً.
(وَقَالَ عَمْرٌو) فَإِنَّ اللّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي)
رواه البخاري (1244) ومسلم (2845) واللفظ له .
5- يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ) متفق عليه .
ويجوز التأخير لساعة أو ساعتين أو نحوهما، من أجل كثرة الجمع فلا بأس بذلك، كما لو مات بأول النهار وأخرناه إلى الظهر؛ ليحضر الناس،
أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في صباح الجمعة؛ ليكثر المصلون عليه، فهذا لا بأس به؛ لأنه تأخير يسير لمصلحة الميت.
( كتاب الجنائز - الشرح الممتع - المجلد الخامس - ابن عثيمين)
6- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره ، لانه ينافي الاسراع المأمور به ،
لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا ، رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص14) .
7- أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ، ولو أتى عليه كله ،فإن لم يكن له مال فعلى
الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل ، وتطوع بذلك بعضهم جاز،
سواء أكانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن، هذه هي السنة. سواء كان هذا الدَّين لله، أو للآدمي فالدَّين لله مثل: الزكاة، والكفارة، والنذر، وما أشبه ذلك.
والدَّين للآدمي:
كالقرض، وثمن المبيع، والأجرة، وضمان تالف، وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإِسراع بها بحسب الإمكان، فتأخيرها حرام.
وفي ذلك أحاديث:
- عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ
( أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَتَرَكَ عِيَالاً. فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ.
فَقَالَ النَّبِيُّ: «إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ. فَاقْضِ عَنْهُ».
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ. قَالَ:
«فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ».
( وفي رواية :صادقة ) أخرجه ابن ماجه (2/ 82 )
وأحمد ( 4/ 136، 5/7 ) والبيهقي (10/ 142)
وأحد إسناديه صحيح ،
والاخر مثل إسناد ابن ماجه ، وصححه البوصيري في
" الزوائد " !
وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لاحمد في رواية .
8- وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك .
أمور وآداب وأحكام
(1) ما يجوز للحاضرين وغيرهم :ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله،والبكاء عليه ثلاثة أيام .
- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ. فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي. وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ اللّهِ لاَ يَنْهَانِي. قَالَ وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ، بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ :
«تَبْكِيهِ، أَوْ لاَ تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، حَتَّى? رَفَعْتُمُوهُ) رواه البخاري (1224) ومسلم (6308) واللفظ له .
(2) ما يجب على أقارب الميت :يجب على أقارب الميت يبلغهم خبر وفاته وفي ذلك أمران :
الاول : الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى:
{ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ } .
( البقرة : 155 – 157)
الثاني : مما يجب على الاقارب : الاسترجاع ،وهو أن يقول : ( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )
كما جاء في الآية المتقدمة ،ويزيد عليه قوله:
( اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا)
(3) ما يحرم على أقارب الميت :
1- النياحة : وهو أمر زائد على البكاء . قال ابن ابن العربي :
" النوح ما كانت الجاهلية تفعل ، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ،
ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن .
- أربع في أمتي من أمر الجاهلية ،لا يتركونهن:
الفخر في الاحساب ،والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة.
وقال:النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " .
رواه مسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي (4/63) من حديث أبي مالك الاشعري .
- اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ،والنايحة على الميت ".
رواه مسلم (1/58) والبيهقي ( 4 / 63 ) وغيرهما من حديث هريرة .
2- ضرب الخدود ، وشق الجيوب : لقوله صلى الله عليه وسلم :
( ليسَ مِناَّ من لَطَمَ الخُدودَ، وشَقَّ الجُيوبَ، ودَعا بدَعْوَى الجاهلية ) .
رواه البخاري ( 3 / 127 - 128 ، 129 )
ومسلم ( 1 / 70 ) وابن الجارود ( 257 )
والبيهقي ( 4 / 63 - 64 ) وغيرهم من حديث ابن مسعود .
3- حلق الشعر : لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال :
" وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ، ورأسه في حجر امرأة من أهله ، فصاحت
امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا ، فلما أفاق قال :إنا برئ ممن برئ منه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة ،
والحالقة ، والشاقة " .
أخرجه البخاري (3/129) ومسلم (1/70) والنسائي (1/ 263) والبيهقي ( 4 / 64 ) .
4- نشر الشعر : لحديث امْرَأةٍ مَنَ المُبَايَعَاتِ ، قالَتْ:
( كَانَ فِيمَا أخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في المَعْرُوفِ الَّذِي أخَذَ عَلَيْنَا
أنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ أنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهاً وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً، وَلاَ نَشُقَّ جَيْباً، وَأن لاَ نَنْشُرَ شَعْراً)
أخرجه إبو داود (3133 ) ومن طريقه البيهقي
( 4 / 64 ) بسند صحيح .
وقال النووي في رياض الصالحين : رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد حسن (1665).
5- إعفاء اللحية : إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم،
فإذا مضت عادوا إلى حلقها ! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر،يضاف
إلى ذلك أنه بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
( كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ ).رواه النسائي (1579) والبيهقي في
"الاسماء والصفات"بسند صحيح عن جابر
6 - الاعلان عن الموت : الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها،لانه من النعي،
(وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ أَنَّهُ قالَ إِذْ حُضِرَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَلاَ يُؤْذِنُ عَلَيَّ أَحَدٌ إِنِّي
أَخَافُ أَنّ يَكُونَ نَعْياً، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ) .
رواه الترمذي (980) وقال: هذا حَدِيثٌ حسنٌ صحيح ، وابن ماجه ( 1 / 450 ) وأحمد ( 5 / 406 )
والسياق له والبيهقي ( 4 / 74 )
، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في " المصنف "
( 4 / 97 ) وإسناده حسن كما قال الحافظ في " الفتح " .
(4) النعي الجائز :
1- يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا
لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك .
2- ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت .
(5) علامات حسن الخاتمة :
1- نطقه بالشهادة عند الموت
. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة "
2- الموت برشح الحبين،
لحديث ابن بريدة عن أبيه،
( أنه كان بخراسان فعاد خاله وهو مريض، فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه فقال:
الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
« موت المؤمن بعرق الجبين).
.أخرجه أحمد ( 5/357،360) والسياق له ،
والنسائي (1/259) والترمذي (2/128) وحسنه ، وابن ماجه (1/ 443-444) وابن حبان(730) والحاكم(1/761) والطيالسي (808) وقال الحاكم :
" صحيح عل شرط مسلم "
ووافقه الذهبي ! وفيه نظر لا مجال لذكره هنا ، لا سيما وأن أحد إسنادي النسائي صحيح على شرط البخاري .
3- الموت ليلة الجمعة أو نهارها ،
لقوله صلى الله عليه وسلم:
( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمعَةِ إلا وَقَاهُ الله فِتْنَةَ الْقَبْرِ ).
قال الألباني : أخرجه أحمد (6582-6646) من طريقين عن عبد الله بن عمرو ،
والترمذي من أحد الوجهين ، وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله ، وغيرهما ،
فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح.
4- الاستشهاد في ساحة القتال ،
5- الموت غازيا في سبيل الله .
6- الموت بالطاعون .
7- الموت بداء البطن .
8- الموت بالغرق والهدم
9- موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها
(هي التي تموت ، وفي بطنها ولد)
10- الموت بالحرق .
11- وذات الجنب
(هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع)
12- الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه.
13- الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس.
14- الموت مرابطا في سبيل الله .
15- الموت على عمل صالح .
الأدعيـــــــة
تلقين المحتضر لا إله إلا الله :
عليك أن تلقّن الميت قول لا إله إلا الله ، قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إلهَ إلاَّ الله دَخَلَ الْجَنَّةَ)
رواه أحمد (21657) وأبوداود 3\190 وانظر صحيح الجامع 5\342
دعاء من أصيب بمصيبة :
سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيقُولُ:
( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا )
إِلاَّ أَجَرَهُ اللّهُ فِي مُصِيبَتِهِ. وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا».
قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ . فَأَخْلَفَ اللّهُ لِي خَيْراً مِنْهُ.
رَسُولَ اللّهِ . رواه مسلم (2077) وأحمد ومالك .
الدعاء عند إغماض الميت :
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ
(ويسمى باسم الشخص مثلاً اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ)
وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» رواه مسلم (2080)
الدعاء للميت في الصلاة عليه :
- (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ. وَاعْفُ عَنْهُ. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ
وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ. وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ.
وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
(أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ)) رواه مسلم (2184)
- ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا.
اللَّهُمَّ مَنْ أحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأحْيِهِ عَلَى الإيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإسْلاَمِ.
اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أجْرَهُ، وَلاَ تُضْلَّنَا بَعْدَهُ)
رواه أحمد (8744) وابن ماجه في صحيحه (1/251) وأبو داود(3203)
والترمذي (1018) وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
- ( اللهم إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ،
أَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَقِّ، اللهمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، فَانَّكَ الَغَفُورُ الرَّحِيمُ ) رواه أحمد (15711)
وابن ماجه في صحيحه (1/251) وأبو داود(3204) وصححه الألباني في أحكام الجنائز .
- ( اللَّهُمَّ إنَّهُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ أَنْتَ،
وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ، وَإنْ كَانَ مُسِيئاً، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ.
اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ )
رواه مالك في الموطأ(535) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/359)
الدعاء للفرط في الصلاة عليه (ما يقال للطفل الميت ):
- (كان الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا)
أخرجه البغوي في شرح السنة 3\357 وقال علقه البخاري - باب قِراءةِ فاتحةِ الكتابِ على الجنازةِ .
دعـــــــــاء التعزية :
- (إن للَّه ما أخذَ ولهُ ما أعطى، وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمًّى- فمرْها فلْتَصبرْ ولتَحتَسبْ)
متفق عليه
- وقال النووي في (الأذكار) ص147 ج1
وأما لفظ التعزية، فلا حَجْر فـيه، فبأيِّ لفظ عزَّاه حصلت.
واستـحب أصحابنا أن يقول فـي تعزية
الـمسلـم بالمسلـم:
(أعْظَمَ اللَّهُ أجْرَكَ، وأحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِـمَيِّتِكَ) .
وفـي تعزية الـمسلـم بـالكافر:
(أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك).
وفـي الكافر بـالـمسلـم:
(أحسن الله عزاءَك، وغفرَ لـميتك).
وفـي تعزية الكافر بـالكافر:
(أخـلف الله علـيك).
الدعاء عند إدخال الميت القبر :
( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود(3204)
وقال : هذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.
وعند أحمد بلفظ
( بِسْمِ الله وَعَلَى مِلّةِ رَسُولِ الله )
رواه أحمد(21811) والحاكم وصححه .
الدعاء بعد دفن الميت :
( كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فقالَ:
اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم وَاسْألُوا لَهُ بالتَّثْبِيتِ فَإنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ) رواه أبو داود(3223)
والحاكم ووافقه الذهبي (1/370)
دعــــــاء زيارة القبور :
(السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللّهُ، لَلاَحِقُونَ. أَسْأَلُ اللّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ )
رواه مسلم(2210)
فضلها : عن أبي هريرة رضي قال قال رسول
(مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى? عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدَفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»
وَمَا الْقِيرَطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)
متفق عليه
حكمها : فرض كفاية ، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حق الباقين سنة ، وإن تركها الكل اثموا .
شروطها : النية
– استقبال القبلة
– ستر العورة
– طهارة المصلي والمصلى عليه
– اجتناب النجاسة
– إسلام المصلي والمصلى عليه
– حضور الجنازة وإن كان بالبلد وكون المصلي مكلفا .
أركانها : القيام فيها
– التكبيرات الأربع
– قراءة الفاتحة
– الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
– الدعاء للميت
- التسليم
– الترتيب
(أي يأتي بالفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم التسليم) .
سننها : رفع اليدين مع كل تكبيرة
– الاستعاذة قبل القراءة
– أن يدعو لنفسه وللمسلمين
– الاسرار بالقراءة
– أن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا
– أن يضع يضع يده اليمنى على اليسرى
– الالتفات على يمينه .
ماذا تفعل إذا رأيت شخصاً يأتيه الموت ( أي يحتضر ) ؟
1- أن يلقنوه الشهادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لقنوا موتا كم لا إله إلا الله ،
(مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إلهَ إلاَّ الله دَخَلَ الْجَنَّةَ)
رواه أحمد (21657) وأبوداود 3\
190 وانظر صحيح الجامع 5\342
2- أن يدعوا له ،ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا ،لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إذَا حَضَرْتُمْ المَرِيضَ أو المَيِّتَ فَقُولُوا خَيْراً فإنَّ الملائِكةَ يُؤَمِّنُون على مَا تَقُولُونَ»
رواه مسلم (2079) والترمذي (973) وقال أبو عيسى: حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .وأحمد(26202)وغيرهم .
3- ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الاسلام عليه ،رجاء .
أن يسلم ،لحديث أنس رضي الله عنه قال :
(كان غلام يهودي يخدمُ النبـيَّ، فمرض، فأتاه النبـيُّ يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسْلِـمْ، فنظر إلـى أبـيه وهو عنده،
فقال: أطع أبـا القاسم، فأسلـم، فخرج النبـيُّ وهو يقول: الـحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي أنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ ،
صلوا على أخيكم أو قال: صلوا عليه) .أخرجه البخاري(1332) والحاكم(1375)
والبيهقي وأحمد (3/ 175،227، 280,260)
والزيادة له في رواية .
ماذا تفعل إذا مات المسلم ؟
إذا مات المسلم فإنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَي أبي سلمة رضي الله عنه وقال :
( إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ )
رواه مسلم , وأحمد وابن ماجه وابن حبان .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، أي: أن يحاول تليينها، والمراد مفاصل اليدين
والرجلين، وذلك بأن يرد الذراع إلى العضد، ثم العضد إلى الجنب ثم يردهما.
وكذلك مفاصل الرجلين: بأن يرد الساق إلى الفخذ، ثم الفخذ إلى البطن، ثم
يردهما قبل أن يبرد؛ لأنه إذا برد بقي على ما هو عليه وصعب تغسيله، فيكون مشتداً لكن إذا ليّنت المفاصل صارت لينة عند الغسل
وعند التكفين وربط الكفن، فسهل على الغاسل والمكفن التغسيل والتكفين،
وهذا أيضاً لا أعلم فيه سنّة، لكن دليله نظري. وهو ما فيه من تليين مفاصل الميت وهذه مصلحة، ولكن يجب أن تليّن برفق، وليس بشدة؛ لأن
الميت محل الرفق والرحمة .
( كتاب الجنائز - الشرح الممتع - المجلد الخامس - ابن عثيمين)
3- خلع ثياب الميت، وأن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنينَ:
( سُجِّيَ رَسُولُ الله حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ )
متفق عليه ،
أي : غطي بثوب مخطط . برود يمانية معروفة في ذلك العهد تأتي من اليمن،
ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد مان ثيابه، بل بقيت ثيابه عليه وستر بثوب .
4- وهذا في غير من مات محرما ،فإما المحرم ،فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس قال :
( بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ بِعَرَفَةَ. إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ أَيُّوبُ:
فَأَوْقَصَتْهُ (أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ) وَقَالَ عَمْرٌو: فَوَقَصَتْهُ.
فَذُكِرَ ذ?لِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ:
«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. وَلاَ تُحَنِّطُوهُ. وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. (قَالَ أَيُّوبُ)
فَإِنَّ اللّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً.
(وَقَالَ عَمْرٌو) فَإِنَّ اللّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي)
رواه البخاري (1244) ومسلم (2845) واللفظ له .
5- يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ) متفق عليه .
ويجوز التأخير لساعة أو ساعتين أو نحوهما، من أجل كثرة الجمع فلا بأس بذلك، كما لو مات بأول النهار وأخرناه إلى الظهر؛ ليحضر الناس،
أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في صباح الجمعة؛ ليكثر المصلون عليه، فهذا لا بأس به؛ لأنه تأخير يسير لمصلحة الميت.
( كتاب الجنائز - الشرح الممتع - المجلد الخامس - ابن عثيمين)
6- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره ، لانه ينافي الاسراع المأمور به ،
لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا ، رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص14) .
7- أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ، ولو أتى عليه كله ،فإن لم يكن له مال فعلى
الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل ، وتطوع بذلك بعضهم جاز،
سواء أكانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن، هذه هي السنة. سواء كان هذا الدَّين لله، أو للآدمي فالدَّين لله مثل: الزكاة، والكفارة، والنذر، وما أشبه ذلك.
والدَّين للآدمي:
كالقرض، وثمن المبيع، والأجرة، وضمان تالف، وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإِسراع بها بحسب الإمكان، فتأخيرها حرام.
وفي ذلك أحاديث:
- عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ
( أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَتَرَكَ عِيَالاً. فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ.
فَقَالَ النَّبِيُّ: «إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ. فَاقْضِ عَنْهُ».
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ. قَالَ:
«فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ».
( وفي رواية :صادقة ) أخرجه ابن ماجه (2/ 82 )
وأحمد ( 4/ 136، 5/7 ) والبيهقي (10/ 142)
وأحد إسناديه صحيح ،
والاخر مثل إسناد ابن ماجه ، وصححه البوصيري في
" الزوائد " !
وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لاحمد في رواية .
8- وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك .
أمور وآداب وأحكام
(1) ما يجوز للحاضرين وغيرهم :ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله،والبكاء عليه ثلاثة أيام .
- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ. فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي. وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ اللّهِ لاَ يَنْهَانِي. قَالَ وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ، بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ :
«تَبْكِيهِ، أَوْ لاَ تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، حَتَّى? رَفَعْتُمُوهُ) رواه البخاري (1224) ومسلم (6308) واللفظ له .
(2) ما يجب على أقارب الميت :يجب على أقارب الميت يبلغهم خبر وفاته وفي ذلك أمران :
الاول : الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى:
{ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ } .
( البقرة : 155 – 157)
الثاني : مما يجب على الاقارب : الاسترجاع ،وهو أن يقول : ( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )
كما جاء في الآية المتقدمة ،ويزيد عليه قوله:
( اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا)
(3) ما يحرم على أقارب الميت :
1- النياحة : وهو أمر زائد على البكاء . قال ابن ابن العربي :
" النوح ما كانت الجاهلية تفعل ، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ،
ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن .
- أربع في أمتي من أمر الجاهلية ،لا يتركونهن:
الفخر في الاحساب ،والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة.
وقال:النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " .
رواه مسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي (4/63) من حديث أبي مالك الاشعري .
- اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ،والنايحة على الميت ".
رواه مسلم (1/58) والبيهقي ( 4 / 63 ) وغيرهما من حديث هريرة .
2- ضرب الخدود ، وشق الجيوب : لقوله صلى الله عليه وسلم :
( ليسَ مِناَّ من لَطَمَ الخُدودَ، وشَقَّ الجُيوبَ، ودَعا بدَعْوَى الجاهلية ) .
رواه البخاري ( 3 / 127 - 128 ، 129 )
ومسلم ( 1 / 70 ) وابن الجارود ( 257 )
والبيهقي ( 4 / 63 - 64 ) وغيرهم من حديث ابن مسعود .
3- حلق الشعر : لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال :
" وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ، ورأسه في حجر امرأة من أهله ، فصاحت
امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا ، فلما أفاق قال :إنا برئ ممن برئ منه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة ،
والحالقة ، والشاقة " .
أخرجه البخاري (3/129) ومسلم (1/70) والنسائي (1/ 263) والبيهقي ( 4 / 64 ) .
4- نشر الشعر : لحديث امْرَأةٍ مَنَ المُبَايَعَاتِ ، قالَتْ:
( كَانَ فِيمَا أخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في المَعْرُوفِ الَّذِي أخَذَ عَلَيْنَا
أنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ أنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهاً وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً، وَلاَ نَشُقَّ جَيْباً، وَأن لاَ نَنْشُرَ شَعْراً)
أخرجه إبو داود (3133 ) ومن طريقه البيهقي
( 4 / 64 ) بسند صحيح .
وقال النووي في رياض الصالحين : رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد حسن (1665).
5- إعفاء اللحية : إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم،
فإذا مضت عادوا إلى حلقها ! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر،يضاف
إلى ذلك أنه بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
( كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ ).رواه النسائي (1579) والبيهقي في
"الاسماء والصفات"بسند صحيح عن جابر
6 - الاعلان عن الموت : الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها،لانه من النعي،
(وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ أَنَّهُ قالَ إِذْ حُضِرَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَلاَ يُؤْذِنُ عَلَيَّ أَحَدٌ إِنِّي
أَخَافُ أَنّ يَكُونَ نَعْياً، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ) .
رواه الترمذي (980) وقال: هذا حَدِيثٌ حسنٌ صحيح ، وابن ماجه ( 1 / 450 ) وأحمد ( 5 / 406 )
والسياق له والبيهقي ( 4 / 74 )
، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في " المصنف "
( 4 / 97 ) وإسناده حسن كما قال الحافظ في " الفتح " .
(4) النعي الجائز :
1- يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا
لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك .
2- ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت .
(5) علامات حسن الخاتمة :
1- نطقه بالشهادة عند الموت
. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة "
2- الموت برشح الحبين،
لحديث ابن بريدة عن أبيه،
( أنه كان بخراسان فعاد خاله وهو مريض، فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه فقال:
الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
« موت المؤمن بعرق الجبين).
.أخرجه أحمد ( 5/357،360) والسياق له ،
والنسائي (1/259) والترمذي (2/128) وحسنه ، وابن ماجه (1/ 443-444) وابن حبان(730) والحاكم(1/761) والطيالسي (808) وقال الحاكم :
" صحيح عل شرط مسلم "
ووافقه الذهبي ! وفيه نظر لا مجال لذكره هنا ، لا سيما وأن أحد إسنادي النسائي صحيح على شرط البخاري .
3- الموت ليلة الجمعة أو نهارها ،
لقوله صلى الله عليه وسلم:
( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمعَةِ إلا وَقَاهُ الله فِتْنَةَ الْقَبْرِ ).
قال الألباني : أخرجه أحمد (6582-6646) من طريقين عن عبد الله بن عمرو ،
والترمذي من أحد الوجهين ، وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله ، وغيرهما ،
فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح.
4- الاستشهاد في ساحة القتال ،
5- الموت غازيا في سبيل الله .
6- الموت بالطاعون .
7- الموت بداء البطن .
8- الموت بالغرق والهدم
9- موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها
(هي التي تموت ، وفي بطنها ولد)
10- الموت بالحرق .
11- وذات الجنب
(هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع)
12- الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه.
13- الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس.
14- الموت مرابطا في سبيل الله .
15- الموت على عمل صالح .
الأدعيـــــــة
تلقين المحتضر لا إله إلا الله :
عليك أن تلقّن الميت قول لا إله إلا الله ، قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إلهَ إلاَّ الله دَخَلَ الْجَنَّةَ)
رواه أحمد (21657) وأبوداود 3\190 وانظر صحيح الجامع 5\342
دعاء من أصيب بمصيبة :
سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيقُولُ:
( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا )
إِلاَّ أَجَرَهُ اللّهُ فِي مُصِيبَتِهِ. وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا».
قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ . فَأَخْلَفَ اللّهُ لِي خَيْراً مِنْهُ.
رَسُولَ اللّهِ . رواه مسلم (2077) وأحمد ومالك .
الدعاء عند إغماض الميت :
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ
(ويسمى باسم الشخص مثلاً اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ)
وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» رواه مسلم (2080)
الدعاء للميت في الصلاة عليه :
- (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ. وَاعْفُ عَنْهُ. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ
وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ. وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ.
وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
(أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ)) رواه مسلم (2184)
- ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا.
اللَّهُمَّ مَنْ أحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأحْيِهِ عَلَى الإيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإسْلاَمِ.
اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أجْرَهُ، وَلاَ تُضْلَّنَا بَعْدَهُ)
رواه أحمد (8744) وابن ماجه في صحيحه (1/251) وأبو داود(3203)
والترمذي (1018) وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
- ( اللهم إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ،
أَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَقِّ، اللهمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، فَانَّكَ الَغَفُورُ الرَّحِيمُ ) رواه أحمد (15711)
وابن ماجه في صحيحه (1/251) وأبو داود(3204) وصححه الألباني في أحكام الجنائز .
- ( اللَّهُمَّ إنَّهُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ أَنْتَ،
وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ، وَإنْ كَانَ مُسِيئاً، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ.
اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ )
رواه مالك في الموطأ(535) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/359)
الدعاء للفرط في الصلاة عليه (ما يقال للطفل الميت ):
- (كان الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا)
أخرجه البغوي في شرح السنة 3\357 وقال علقه البخاري - باب قِراءةِ فاتحةِ الكتابِ على الجنازةِ .
دعـــــــــاء التعزية :
- (إن للَّه ما أخذَ ولهُ ما أعطى، وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمًّى- فمرْها فلْتَصبرْ ولتَحتَسبْ)
متفق عليه
- وقال النووي في (الأذكار) ص147 ج1
وأما لفظ التعزية، فلا حَجْر فـيه، فبأيِّ لفظ عزَّاه حصلت.
واستـحب أصحابنا أن يقول فـي تعزية
الـمسلـم بالمسلـم:
(أعْظَمَ اللَّهُ أجْرَكَ، وأحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِـمَيِّتِكَ) .
وفـي تعزية الـمسلـم بـالكافر:
(أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك).
وفـي الكافر بـالـمسلـم:
(أحسن الله عزاءَك، وغفرَ لـميتك).
وفـي تعزية الكافر بـالكافر:
(أخـلف الله علـيك).
الدعاء عند إدخال الميت القبر :
( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود(3204)
وقال : هذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.
وعند أحمد بلفظ
( بِسْمِ الله وَعَلَى مِلّةِ رَسُولِ الله )
رواه أحمد(21811) والحاكم وصححه .
الدعاء بعد دفن الميت :
( كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فقالَ:
اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم وَاسْألُوا لَهُ بالتَّثْبِيتِ فَإنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ) رواه أبو داود(3223)
والحاكم ووافقه الذهبي (1/370)
دعــــــاء زيارة القبور :
(السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللّهُ، لَلاَحِقُونَ. أَسْأَلُ اللّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ )
رواه مسلم(2210)
__________________احكام تخص النساء في الجنائز
كتب الله الموت على كل نفس ، واختص هو سبحانه وتعالى بالبقاء ، قال تعالى : وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ واختص جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها ، ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء ، منها :
1 - يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء :
ولا يجوز للرجال أن يغسلوها ، إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته ، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ، ولا يجوز للنساء تغسيله ، إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها ؛ لأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه .
2 - يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض :
إزار تؤزر به ، وخمار على رأسها ، وقميص تلبسه ، ولفافتين تلف بهما فوق ذلك ؛ لما روت ليلى الثقفية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها ، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر والحقى هو الإزار .
قال الإمام الشوكاني في [ نيل الأوطار ] : والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة : أن يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا . انتهى . [ نيل الأوطار ] ( 4| 42 ) .
3 - ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة :
يجعل ثلاث ضفائر ، وتلقى خلفها ؛ لحديث أم عطية في صفة غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ، وألقيناه خلفها .
4 - حكم اتباع النساء للجنائز :
عن أم عطية رضي الله عنها قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا متفق عليه ، النص ظاهره التحريم ، وقولها : ( لم يعزم علينا ) قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [ مجموع الفتاوى ] ( 24| 355 ) : قد يكون مرادها لم يؤكد النهي ، وهذا لا ينفي التحريم ، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم ، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره .
5 - تحريم زيارة القبور على النساء :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة ؛ لما فيها من الضعف ، وكثرة الجزع ، وقلة الصبر ، وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها ، ولافتتان الرجال بصوتها وصورتها ، كما جاء في حديث آخر : فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت ، وإذا كانت زيارة النساء - للقبور - مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال - والحكمة هنا غير مضبوطة - فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ، ولا التمييز بين نوع ونوع ؛ ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها ، فيحرم هذا الباب ؛ سدا للذريعة ، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة ؛ لما في ذلك من الفتنة ، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر ، وليس في ذلك - أي : زيارتها للقبور - من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة ، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت ، وذلك ممكن في بيتها . انتهى ، من [ مجموع الفتاوى ] ( 24|355 ، 356 ) .
6 - تحريم النياحة :
وهي : رفع الصوت بالندب ، وشق الثوب ، ولطم الخد ، ونتف الشعر ، وتسويد الوجه وخمشه ؛ جزعا على الميت ، والدعاء بالويل ، وغير ذلك مما يدل على الجزع من قضاء الله وقدره ، وعدم الصبر ، وذلك حرام وكبيرة لما في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ، وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وسلم : بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة ، وفي [ صحيح مسلم ] أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة ، أي التي تقصد سماع النياحة وتعجبها .
فيجب علبك أيتها الأخت المسلمة تجنب هذا العمل المحرم عند المصيبة ، وعليك بالصبر والاحتساب ، حتى تكون المصيبة في حقك تكفيرا لسيئاتك ، وزيادة في حسناتك .
قال الله تعالى : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
نعم ، بجوز البكاء الذي ليس معه نياحة ، ولا أفعال محرمة ، ولا تسخط من قضاء الله وقدره ؛ لأن البكاء فيه رحمة للميت ورقة للقلب ، وأيضا هو مما لا يستطاع رده ، فكان مباحا وقد يكون مستحبا ، والله المستعان .
الشيخ الفوزان حفظه الله من كتاب " تنبيهات على احكام تختص بالمؤمنات "
كتب الله الموت على كل نفس ، واختص هو سبحانه وتعالى بالبقاء ، قال تعالى : وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ واختص جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها ، ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء ، منها :
1 - يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء :
ولا يجوز للرجال أن يغسلوها ، إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته ، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ، ولا يجوز للنساء تغسيله ، إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها ؛ لأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه .
2 - يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض :
إزار تؤزر به ، وخمار على رأسها ، وقميص تلبسه ، ولفافتين تلف بهما فوق ذلك ؛ لما روت ليلى الثقفية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها ، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر والحقى هو الإزار .
قال الإمام الشوكاني في [ نيل الأوطار ] : والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة : أن يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا . انتهى . [ نيل الأوطار ] ( 4| 42 ) .
3 - ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة :
يجعل ثلاث ضفائر ، وتلقى خلفها ؛ لحديث أم عطية في صفة غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ، وألقيناه خلفها .
4 - حكم اتباع النساء للجنائز :
عن أم عطية رضي الله عنها قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا متفق عليه ، النص ظاهره التحريم ، وقولها : ( لم يعزم علينا ) قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [ مجموع الفتاوى ] ( 24| 355 ) : قد يكون مرادها لم يؤكد النهي ، وهذا لا ينفي التحريم ، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم ، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره .
5 - تحريم زيارة القبور على النساء :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة ؛ لما فيها من الضعف ، وكثرة الجزع ، وقلة الصبر ، وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها ، ولافتتان الرجال بصوتها وصورتها ، كما جاء في حديث آخر : فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت ، وإذا كانت زيارة النساء - للقبور - مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال - والحكمة هنا غير مضبوطة - فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ، ولا التمييز بين نوع ونوع ؛ ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها ، فيحرم هذا الباب ؛ سدا للذريعة ، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة ؛ لما في ذلك من الفتنة ، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر ، وليس في ذلك - أي : زيارتها للقبور - من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة ، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت ، وذلك ممكن في بيتها . انتهى ، من [ مجموع الفتاوى ] ( 24|355 ، 356 ) .
6 - تحريم النياحة :
وهي : رفع الصوت بالندب ، وشق الثوب ، ولطم الخد ، ونتف الشعر ، وتسويد الوجه وخمشه ؛ جزعا على الميت ، والدعاء بالويل ، وغير ذلك مما يدل على الجزع من قضاء الله وقدره ، وعدم الصبر ، وذلك حرام وكبيرة لما في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ، وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وسلم : بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة ، وفي [ صحيح مسلم ] أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة ، أي التي تقصد سماع النياحة وتعجبها .
فيجب علبك أيتها الأخت المسلمة تجنب هذا العمل المحرم عند المصيبة ، وعليك بالصبر والاحتساب ، حتى تكون المصيبة في حقك تكفيرا لسيئاتك ، وزيادة في حسناتك .
قال الله تعالى : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
نعم ، بجوز البكاء الذي ليس معه نياحة ، ولا أفعال محرمة ، ولا تسخط من قضاء الله وقدره ؛ لأن البكاء فيه رحمة للميت ورقة للقلب ، وأيضا هو مما لا يستطاع رده ، فكان مباحا وقد يكون مستحبا ، والله المستعان .
الشيخ الفوزان حفظه الله من كتاب " تنبيهات على احكام تختص بالمؤمنات "
قال تعالي:
@" فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" @
اسالكم الدعاء
@" فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" @
اسالكم الدعاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق